الأحد، 06 أكتوبر 2024

01:40 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

بعد إعلان الهيئة الوطنية عن جدول الانتخابات.. ننشر شروط الترشح للرئاسة

الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

محمد ممدوح

A A

يحدد القانون الشروط والضوابط للترشح للانتخابات الرئاسية، وجاءت الشروط التي يجب أن تتوفر في المرشح الذي يتقدم للترشح على النحو التالي، أن يكون مصريًا من أبوين، وألا يكون قد حمل أي من والدية أو زوجته جنسية إحدى الدول الأخرى، وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

واشترط لقبول أوراق الترشح للرئاسة، تزكية 20 نائبا أو من 25 ألف مواطن، بمحافظات مختلفة، ويتم إرفاق 11 مستندا بأوراق الترشح عند تقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، ونماذج خاصة بالتذكية أو طلبات تأييد طالب الترشح، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي منها طبقًا للقانون، كما يتم إرفاق إقرار ذمة مالية، وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وإن كان قد رد إليه اعتباره.

ونص قانون الانتخابات الرئاسية على أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، وعلى أن كل ناخب يباشر بنفسه هذا الحق.

الشروط التي يجب توافرها في المرشح للرئاسة

أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يحمل أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخري، وأن يكون قد حصل على مؤهل عال، بالإضافة إلى أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

كما نص القانون على ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، وأن يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

وأن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا، وأيضًا ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية، وألا يكون مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

أما عن المادة الثالثة في قانون ترشح الانتخابات جاءت على النحو التالي أن يحدد أن يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، ويقوم الانتخاب، ويوم الإعادة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك لمراعاة المواعيد المنصوص عليها بالدستور، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، في صحفيتين يوميتين واسعتي الانتشار.

الأوراق التي يجب أن ترفق ضمن ملف التقديم

-نماذج الخاصة بالتزكية أو تأييد طالب الترشح

-شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها

-صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه المتقدم للترشح

-إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين

- إقرار بأنه لم يحمل هو أو أي من وادلية أو زوجة جنسية إحدي الدول

-صحيفة الحالة الجنائية

-شهادة بأنه أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها

-إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب الغير مشروع

-التقرير الطبي الصادر عن الجهة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الكشف الطبي علي المترشح

-إقرار بأنه لم يسبق له الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة

-إيصال يفيد سداد مبلغ 20 ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات مخصوم منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال

- تعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات

search