عقوبات رادعة فى قانون «المسئولية الطبية» لحماية الأطباء والتمريض
مجلس الشيوخ- أرشيفية
محمد عبادة
وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة (24) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، التي نصت على" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها".
محمود فوزى: الحكومة حمت الأطباء وكأنه موظف عام
وشهدت الجلسة العامة ، بعض المداخلات حول القانون ، منها ما طالب به النائب محمد قناوي، بإلغاء الحبس والاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط ، فيما رد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، قائلا : العقوبة مهمة للردع لأن الغرامة المالية لا تحقق الردع الكافي.
ومن جانبه أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وفقًا لفقه المحكمة الدستورية، إن العقوبة جزء من شرعيتها يجب ألا تكون غليظة أو غير رادعة، لافتًا إلى أن الغرامة لوحدها قد تكون غير رادعة، وتابع قائلًا أن الحكومة برفضها الغاء الحبس تؤكد حمايتها للأطباء وأن مشروع القانون تعامل مع الطبيب ومقدم الخدمة الطبية وكأنه موظف عام.
كما وافق المجلس على المادة (25) والتي نصت على:" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما الأشياء والمعدات التالفة .
أخبار ذات صلة
الأكثر مشاهدة
من الأقرب لتولي منصب مدير الكرة في الأهلي؟
-
وليد سليمان
-
محمد شوقي
-
علاء ميهوب
أكثر الكلمات انتشاراً