الإثنين، 23 ديسمبر 2024

04:41 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

tru

لو ليك إجازات، اعرف إزاي ترحلها للسنة الجديدة وتضمن حقك

إجازة الموظفين

إجازة الموظفين

أحمد المقدامي

A A

يضم الجهاز المصري الإداري على ما يقرب من 7 ملايين موظف حكومي ، و يحق للموظف عدد من الإجازات الرسمية والقانونية، ولكن نظرا لحاجة العمل يتم تأجيل بعض الاجازات ليتراكم رصيد آخر كل عام من الإجازات، ولكن هل يحق للموظف أن يرحل تلك الاجازات لعام مقبل.

  • قانون الخدمة المدنية أجاز ترحيل الإجازات للموظفين طبقا لعدة شروط نصت عليها المادة 49 من القانون  أبرزها : 
  • أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية
  • لا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات.
  • إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، 
  • إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

المادة 48 من قانون الخدمة المدنية 

وتنص المادة 48 من قانون الخدمة المدنية ، يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: ( 15 يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل،  21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة،  30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة،45  يوماً لمن تجاوز سنه الخمسيــن)، ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

search