القبض على تشكيل عصابى «عائلى » متخصص فى تزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية
تزوير محررات أرشيفية
إسلام صالح
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة من ضبط شخص وزوجته مقيمان في نطاق المحافظة، لقيامهم بتزوير «المحررات الرسمية، مؤهلات دراسية»، لإثباتها ببطاقات الرقم القومي مقابل مبالغ مالية
تفاصيل الواقعة
كانت البداية عندما تبلغ لقطاع تحريات الأمن العام، قيام شخص وزوجته مقيمان في دائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، بالتزوير في المحررات الرسمية، ومؤهلات دراسية، لإثباتها ببطاقات الرقم القومي مقابل مبالغ مالية. متخذين من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
تحريات أمن الإسكندرية
وبالتحريات وجمع المعلومات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، تم استهداف العناصر وعقب تقنين الإجراءات والضبط عثر بحوزتهم علي 17 خاتما لجهات مختلفة مقلدين، 33 أكلاشيه، الأجهزة المستخدمة في التزوير جهاز كمبيوتر بمشتملاته، كمية كبيرة من الأوراق والشهادات والمستندات والتقارير والشهادات مزورة ومعدة للتزوير، أصول وصور من مصدرات خالية البيانات، 8 هواتف محمول، مبلغ مالي متحصلات نشاطهما الإجرامي.
وبفحص تلك المضبوطات فنيا أكدت صحة مزاولتهم لنشاط الإجرامي المشار إليه. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر القانوني بالمضبوطات وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
عقوبات صارمة للتزوير في المحررات رسمية
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة التزوير في المحرر الرسمي في مواده 211 و212و213، وبلغت العقوبة السجن المشدد في بعض حالات التزوير.
ونص قانون العقوبات على عقوبة التزوير في أوراق رسمية في المادة 211 من قانون العقوبات: (كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة، أو بتغيير المحررات أو الأختام، أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن)
ونص أيضا قانون العقوبات على عقوبة التزوير في أوراق رسمية بالمادة 212 من قانون العقوبات والتي تنص على (كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين).
ونص أيضا قانون العقوبات على عقوبة التزوير في أوراق رسمية بالمادة 213 من قانون العقوبات والتي تنص على (يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن وكان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
المادة 214 من قانون العقوبات والتي نصت على عقوبة تزوير المحرر الرسمي واستعماله (من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات).
مادة 215 (كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة
مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل (ويقصد بمحررات أحد الناس كل محرر لا يعتبر ورقة رسمية ، أو لا يدخل تحت نطاق المادة 214 مكررا سالفة الذكر.
أخبار ذات صلة
الأكثر مشاهدة
من يتوج بكأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال؟
-
الأهلي المصري
-
باتشوكا المكسيكي
أكثر الكلمات انتشاراً