النص الكامل لقانون قواعد وإجراءات وضع اليد على أملاك الدولة
مجلس الشيوخ
محمد عبادة
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة غدا الاحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة.
وينشر موقع الجمهور الإخباري التصرف الكامل لمشروع القانون، وتضمن مشروع القانون 4 مواد إصدار و14 مادة موضوعية كالآتي:
مواد الإصدار
(المادة الأولى)
تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته
على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في
شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط
الوزراء رقم 18 لسنة 2017.
وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل
العمل بأحكام القانون رقم (144) لسنة 2014 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق
أحكام القانون المرافق.
المادة الثانية
يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
الخاصة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
المادة الثالثة
يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال
ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .
مشروع القانون
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة
العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة
والاستغلال والتصرف فى أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.
مادة (2)
كما هي
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ۲۰۱۲ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة
سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق
الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة
والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذى قام بالبناء عليها، أو لمن قام والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذى قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام
باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 15 / 10 / 2023، باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاریخ 15 / 10 / 2023۵
وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر
بالقانون رقم (182) لسنة 2018 إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا
يتعارض مع أحكامه.
وذلك كله وفقًا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا
القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.
مادة (3):
يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار
المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية
المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ويقدم الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص بحد أدنى ألف جنية، وبحد أقصى عشرة آلاف جنية
التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أى حقوق قانونية
الواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
مادة (4):
يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقًا
لأحكام هذا القانون فى الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها .
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من
تاريخ إنتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات
يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل المحافظ طوال فترة سريانه.
وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (5):
تشكل لجان فى كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس
الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفى لرئيس أي
منها عن مدير عام أو ما يعادله، تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقًا لأحكام هذا
القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقا للشروط المشار إليها بالمادة (2) من هذا القانون.
والضوابط المشار إليها بالمادة (2) من هذا القانون.
وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.
ولا يجوز النظر فى أي طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة (3) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي
الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء.
ولذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميًا من إعلانه لهم،
ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار
من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية
وقانونية لا يقل المستوى الوظيفى لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون
رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيا من اللجان المشار إليها بالفقرة
الأولى من هذه المادة.
وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.
ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.
مادة (6):
يجب اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري في عضوية اللجان المشار
إليها في المادة (4) في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة،
للموافقة على المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى إمكانية استمراره.
وفى جميع الأحوال، لا تجوز المطالبة بمقنن مائى أو المطالبة بزيادته إلا في ضوء الخطط
المعتمدة من الوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري.
المادة (7)
يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد
باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذى تم التصرف إليه من أجله.
ويقع باطلاً بطلانا مطلقا أى عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه
دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، مع التعويض إن كان له مقتض.
ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهر
هذا التصرف.
المادة (8)
يحظر على المتعاقد طبقا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم
التصرف إليه من أجله.
كما يحظر عليه التصرف فى هذه الأراضى أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع
التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذى تم التصرف إليه من أجله ويقع باطلاً بطلانا مطلقا أى عقد ببرم بالمخالفة لذلك،
ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
المادة (9):
تعد حصيلة التصرف فى الأراضي وفق أحكام هذا القانون بما فيها الرسوم أموالاً عامة وتؤول
إلى الخزانة العامة للدولة.
تلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة %۲۰% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى
الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية
وعرض وزير المالية، كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة
بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها وفقًا لنص المادة (4) من هذا القانون وتخصص للمشروعات
العامة والقومية داخل المحافظة.
وتخصص نسبة لا تزيد على 30% من رسوم الفحص والمعاينة للجهات القائمة على تطبيق
أحكام هذا القانون والعاملين بها، يتم التصرف فيها على النحو الذي يصــــــدر به قرار من رئيس
مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
المادة (10)
تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأى سبب، وكذا
في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتا بتحصيل بتحصيل مقابل ما عاد على واضع اليد من منفعة من وضع اليد على ألا تزيد قيمته على مائة جنيه سنويًا عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء ومبلغ عشرون ألف جنيه سنويًا عن كل فدان للأرض الزراعية والمستصلحة يزادا بنسبة (5%) سنويًا، وذلك الى حين تمام إزالة التعدي ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق لواضع اليد، مع عدم الاخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه بالفقرة السابقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله على أن يؤول
إليها نسبة ( 20 %) منه مقابل إجراءات التحصيل تخصص لمشروعات المحافظة.
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا
بتحديد فئات هذا المقابل وفقًا لمقترح كل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط
اللازمة لتطبيق هذه المادة، وبيان حالات الإعفاء الكلى أو الجزئى من تحصيل المقابل المشار
إليه.
المادة (11)
تنقضي الدعوى الجنائية لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من
يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدي عليها خلال المدة
المنصوص عليها بالمادة (3) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم أثناء تنفيذ العقوبة.
المادة (12)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يُنص عليها فى قانون آخر، يُعاقب كل من يُخالف حكم
المادة (8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه،
ويحكم برد الأرض بما عليها من مبان أو غراس، أو إزالة ما عليها من تلك التعديات على نفقة
المخالف، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وفى حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة بحديها .
المادة (13)
يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة على الأفعال التي
ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم
وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات
مالية وتعويضات.
المادة (14):
تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (75) لسنة
2016 الإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى انتهاء مراحلها وإعداد تقارير نصف سنوية 2016 الإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى انتهاء مراحلها وإعداد تقارير ربع سنوية
تتضمن نتائج أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وتعرض على رئيس
الجمهورية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لقيام الجهات الإدارية بموافاة اللجنة بالبيانات اللازمة لإعداد التقارير المشار إليها.
أخبار ذات صلة
الأكثر مشاهدة
من يتوج بكأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال؟
-
الأهلي المصري
-
باتشوكا المكسيكي
أكثر الكلمات انتشاراً