الإثنين، 16 ديسمبر 2024

07:34 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

Margins

بدء محاكمة 3 متهمين بقتل نجل سفير سابق بالشيخ زايد

محكمة أرشيفية

محكمة أرشيفية

إسلام صالح

A A

بدأت محكمة جنايات الجيزة، اليوم 7 ديسمبر، المنعقدة في الكيلو 10 ونصف، جلسة محاكمة 3 متهمين علي خلفية اتهامهم بقتل نجل سفير سابق، بعدة طعنات عمدًا مع سبق الإصرار في مدينة الشيخ زايد، بهدف سرقته.

إحالة 3 متهمين بقتل نجل سفير سابق 

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة القضية للمحكمة الجنائية المختصة، لأن المتهين «الأول» و«الثاني» بتاريخ 4 و5 سبتمبر الماضي، في دائرة قسم أول الشيخ زايد، قتلا المجني عليه «عمرو على جلال عبدالعزيز» عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيتا النية وعقد العزم المصمم عليه بالتوجه صوب مسكن المجني عليه والتربص به، وما رآه في فراشه حتى تسللا لمسكنه ثم لغرفة نومه وعاجلاه بصدمة كهربائية من صاعق وطعنات نافذات بالظهر بسكين أعداه سلفًا، وسددا له طعنة نافذة بالصدر بخنجر استلاه من مسكن المجني عليه، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فسقط على الأرض غارقًا في دمائه.

أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة 

وكان أمر الإحالة قد كشف أن المتهمين ارتكبا هذه الجريمة بقصد تسهيل ارتكاب جنحة أخرى، وهي أنهما بذات الزمان والمكان آنفي البيان، سرقا المنقولات «سيارة ماركة مرسيدس ق ج/ 4819، ومفاتيح مسكن المجني عليه والسيارة ماركة تويوتا ع م / 3168، وهاتف محمول، وبطاقات ائتمان، وجهاز لاب توب»، ومبالغ مالية قدرها 530 ريالًا سعوديًّا، والمبينين وصفًا وقدرًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني علي، وذلك بعد أن تسللا إلى مسكنه وبحوزتهما أسلحة بيضاء «خنجر، وسكين، وصاعق كهربائي، وعصا خشبية» على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرزا أدوات «صاعق كهربائي، وعصا خشبية» دون أن يوجد لإحرازهما أو حملهما مسوغ قانوني مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

 

عقوبة القتل العمد في القانون المصري

ويعد القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، من أبشع الجرائم التي يهتز لها المجتمع ويكون ذلك بتخطيط نية مسبقة وإصرار على القتل ويعد ذلك قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر، طبقا لوصف المشرع بقانون العقوبات المصري.
ونصت المادة من قانون العقوبات رقم 233 على: «من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام».

search