يخص تقنين وضع اليد على الأراضي
قبل مناقشته بالشيوخ، تفاصيل قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
مجلس الشيوخ
محمد عبادة
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، يوم الأحد القادم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
تقنين وضع اليد على الأراضي
ويهدف القانون لوضع إطار قانوني محكم ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
حفاظ الدولة على أملاكها العامة
وجاء مشروع القانون استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة وفي ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من 5 سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وبهدف مشروع القانون لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام الإزالة يتم إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وأن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير ربع سنوية تعرض على رئيس الجمهورية وجاء مشروع القانون في 4 مواد إصدار و14 مادة موضوعية.
التصرف في أملاك الدولة
ونصت المادة الأولى من مواد الإصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة2017 في
شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017.
وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل
العمل بأحكام القانون رقم (144) لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق
أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الإصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. الخاصة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 30 يوما من تاريخ نشره.
فيما نصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
وتضمن مشروع القانون في المادة (1) تعريف المقصود بالجهة الإدارية المختصة.
وأناطت المادة (2) بالجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وأجازت لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها قبل تاريخ 15/10/2023.
وذلك كله وفقاً للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (3)
وحددت المادة (3) أنواع التصرفات لواضع اليد وهي البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، وذلك بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وأجازت مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (4)
كما أجازت المادة (4) للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة. والخاضعة لولايتها، كما أناطت بالمحافظ المختص ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.
المادة (5)
وبينت المادة (5) تشكيل لجان البت في طلبات التقنين وآلية التظلم من قرارتها.
المادة (6)
وأوجبت المادة (6) موافقة ممثل وزارة الموارد المائية والري عضو اللجنة المشار إليها
بالمادة السابقة علي طلب التقنين، وذلك في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي
الزراعية أو المستصلحة.
المادة (7)
كما أوجبت المادة (7) ضرورة تضمين العقود المحررة وفقاً لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.
استخدام الأراضي في غير الغرض المخصص
وحظرت المادة (8) على المتعاقد طبقاً لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.
المادة (9)
واعتبرت المادة (9) حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالاً عامة.
المادة (10)
وألزمت المادة (10) الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتاً وذلك لحين إتمام إزالة التعدي.
المادة (11)
وتضمنت المادة (11) حكماً بانقضاء الدعوى الجنائية لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون، ولكل من قام بتسليم الأراضي المتعدي عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة (3) من هذا القانون.
المادة (12)
وعاقبت المادة (12) كل من يستخدم الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله على النحو الوارد في المادة (8) بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ويحكم برد الأراضي بما عليها من مبان أو غراس، أو إزالة ما عليها من تلك التعديات على نفقة المخالف، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
المادة (13)
كما عاقبت المادة (13) المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
المادة (14)
وأناطت المادة (14) بلجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 2016 الإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى انتهاء مراحلها وإعداد تقارير نصف سنوية تتضمن نتائج أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون تعرض على رئيس الجمهورية.
أخبار ذات صلة
الأكثر مشاهدة
من يتوج بكأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال؟
-
الأهلي المصري
-
باتشوكا المكسيكي
أكثر الكلمات انتشاراً