الخميس، 12 ديسمبر 2024

10:04 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

Margins

جهات يجوز لها إلحاق المصريين بالعمل داخليا وخارجيا، عقوبات رادعة لشركات النصب

وزارة العمل - تعبيرية

وزارة العمل - تعبيرية

عبده النجار

A A

يتعرض الكثير من المواطنين لعمليات النصب والاحتيال التي تنتهجها شركات إلحاق العمالة المصرية بجهات العمل سواء الداخلية أو الخارجية؛ لذا حدّد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الجهات التي يجوز لها مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل مصر أو خارجها.

الجهات التي يجوز لها إلحاق المصريين بالعمل داخليًا وخارجيًا

وفقًا للمادة (17) من القانون، فإنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، يتم إلحاق المصريين بالعمل عن طريق الجهات التالية:

الوزارة المختصة.

الوزارات والهيئات العامة.

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية، وذلك في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.

شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.

النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.

حظر تقاضي مبالغ مالية مقابل الإلحاق بالعمل

كما نصت المادة (21) من قانون العمل على أن تحظر على الجهات المذكورة في المادة (17) تقاضي أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، باستثناء ما يتعلق بالمقابل الذي يجوز تقاضيه من صاحب العمل.

واستثناءً من ذلك، يجوز لشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة (المحددة في البند هـ من المادة 17) تقاضي مبلغ لا يتجاوز 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك فقط عن السنة الأولى كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أية مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

عقوبات شركات النصب والاحتيال

وفيما يتعلق بالعقوبات، نصت المادة (242) من قانون العمل على معاقبة كل من يزاول عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل أو خارج مصر دون الترخيص المنصوص عليه في المادة (17) من القانون، أو إذا قام بذلك بناء على بيانات غير صحيحة، بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف جنيه وعشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تشمل العقوبات تقاضي مبالغ من العامل بالمخالفة لأحكام المادة (21) أو تقاضي مبالغ غير مستحقة من أجر العامل أو مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.

أيضاً، يعاقب من يخالف الأحكام الواردة في الفقرة الأولى من المادة (20) أو يقدم بيانات غير صحيحة حول اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل، أو حول أجورهم أو ظروف عملهم أو أية شروط أخرى تتعلق بالعمل إلى الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المعنية.

تعويض العمال

وفي جميع الحالات، يتم الحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، كما يجوز للمحكمة، من تلقاء نفسها، إصدار حكم بالتعويضات للمتضرر عن أي ضرر أصابه نتيجة لهذه الجرائم.

search