موقف مخزي لوالده، مدرسة ثانوي بالمحلة تفصل طالب نهائيا
مدرسة - أرشيفية
أحمد النوبي
اتخذت إدارة مدرسة طلعت حرب الثانوية بالمحلة الكبرى، قرارا حاسما بفصل طالب في الصف الثاني الثانوي نهائيًا من المدرسة، بعد ضبطه يحمل سلاح أبيض داخل الحرم المدرسي، في خطوة تعكس التزامها بالحفاظ على سلامة الطلاب والمجتمع المدرسي.
وأوضحت إدارة المدرسة في بيان، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن الواقعة تم اكتشافها بفضل يقظة العاملين، وتم التعامل معها فورا وفق القوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية.
وتابعت المدرسة أنه تم استدعاء ولي أمر الطالب وتسلم نجله، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمنت حذف الطالب من قاعدة بيانات المدرسة وسحب التابلت الخاص به.
التربية لا تشمل توفير الطعام والملبس فقط
وأكد البيان أن التربية لا تقتصر فقط على توفير الطعام والملبس والهاتف المحمول والمصروف، وإنما تشمل غرس القيم الأخلاقية والسلوكيات السليمة لدى الأبناء.
كما ناشدت الإدارة أولياء الأمور بضرورة متابعة سلوكيات أبنائهم والتأكد من انضباطهم، مشددة على أن المعلمين يعانون من بعض السلوكيات غير المقبولة التي تتطلب تعاونا مشتركا بين المدرسة والأسرة.
واختتمت إدارة المدرسة بيانها بالدعاء لحفظ جميع الطلاب من كل شر، مؤكدة التزامها بتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقيمة للجميع.
تعكس هذه الواقعة أهمية الدور المشترك بين الأسرة والمدرسة في توجيه سلوك الطلاب والحفاظ على بيئة تعليمية آمنة.
عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء
حدد قانون العقوبات المصري عقوبة كل من يحوز أي سلاح أبيض بالحبس مدة لا تزيد عن شهر، وتغريمه مبلغا يقدر بـ50 جنيها، على أن ألا يزيد عن 500 جنيه، أما حيازة الأسلحة النارية غير «المششخنة» أو ذات الماسورة المصقولة، يعاقب عليها المتهم بالسجن، وتقع عليه غرامة لا تزيد عن الـ5 آلاف جنيه.
الترويج في الأسلحة والذخائر
وحدد القانون المصرى عقوبة لكل من استورد أو تاجر أو صنع سلاحا أبيض بغير ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه وتصل لـ500 جنيه، أما في حالة الاستيراد أو الإتجار أو تصنيع أو إصلاح سلاح نارا بماسورة مصقولة من الداخل أو غير مششخن، بدون ترخيض وتقع عليه عقوبة السجن، ويدفع غرامة لا تقل عن الـ500 جنيه، ولا تجاوز الـ1000 جنيه.
عقوبة استعراض القوة
وأضاف القانون المصري على كل من يقوم بنفسه أو بواسطة أحد باستعراض قوته أو التهديد أو التلويح بالعنف، أو تكدير الأمن العام أو السكينة، أو يعطل تنفيذ القوانين، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، والسجن حسب نص المادة رقم 375 مكرر «أ»، وذلك لكل من ألقى الرعب في نفس شخص أو كدر أمنه أو طمأنينته أو سكينته، أو عرض حياته للخطر، أو ألحق به الضرر أو بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو مس شرفه أو اعتباره أو حريته الشخصية.
أخبار ذات صلة
الأكثر مشاهدة
هل تتوقع نجاح مجلس هاني أبوريدة فى تطوير كرة القدم المصرية؟
-
نعم
-
لا
-
غير مهتم
أكثر الكلمات انتشاراً