الإثنين، 16 ديسمبر 2024

08:48 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

Margins

القبض على شخص لإدارته كيانا تعليميا وهميا بالقاهرة

رجال الأمن أرشيفية

رجال الأمن أرشيفية

إسلام صالح

A A

تمكنت وزارة الداخلية بمدرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة لمباحث مكافحة جرائم الأموال العامة والمنظمة، من ضبط عنصر إجرامي مقيم بدائرة مركز شرطة الأزبكية، لإدارته كيان تعليمى وهمي بدون ترخيص .

تفاصيل الواقعة 

البداية كانت بورود معلومات من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إلي الأجهزة الأمنية،  تفيد بقيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شر طة الأزبكية، بإدارة كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص  للنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى  مقابل مبالغ مالية.

وبالتحريات وجمع المعلومات بالتنسيق مع الجهات المعينة تم استهداف الكيان المشار إلية وضبط الشخص حال تواجده به وعقب الضبط عثر بداخله علي مجموعة من الشهادات الدراسية خالية البيانات منسوب صدورها للكيان ، مطبوعات دعائية خاصة بالكيان وبفحص الدلائل فنيا أكدت نشاطه الإجرامي.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم لتباشر النيابة العامة التحقيقات.

 

حكم وعقوبة التزوير في أوراق رسمية في القانون المصري

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة التزوير فى المحرر الرسمي في مواده 211 و212 و213، وبلغت العقوبة السجن المشدد في بعض حالات التزوير.

ونص قانون العقوبات على عقوبة التزوير فى أوراق رسمية في المادة 211 من قانون العقوبات: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة، أو بتغيير المحررات أو الأختام، أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن)

ونص أيضا قانون العقوبات على عقوبة التزوير فى أوراق رسمية بالمادة 212 من قانون العقوبات والتي تنص على (كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين).

ونص أيضا قانون العقوبات على عقوبة التزوير فى أوراق رسمية بالمادة 213 من قانون العقوبات والتى تنص على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن وكان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع  علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

search