الإثنين، 25 نوفمبر 2024

11:20 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

المشدد 7 سنوات لمتهم في قضية أحداث عنف الألف مسكن

محكمة أرشيفية

محكمة أرشيفية

إسلام صالح

A A

قضت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الإثنين 11/25 والمنعقدة بمجمع محاكم مدينة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، بالسجن المشدد 7 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته، على خلفية اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في أحداث عنف الألف مسكن.

إحالة المتهمين في قضية أحداث ألف مسكن للجنايات

كانت النيابة قد أحالت المتهمين على خلفية تورطهم في أعمال وأحداث عنف، بقصد إثارة الخوف والذعر وترويع المواطنين في أعقاب ثورة 30 يونيو، وذلك كون المتهمين عناصر تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بالإضافة إلى استعراضهم القوة لمنع أي شخص يعترضهم، إضافة إلى الدعوة إلى التجمع والتظاهر دون موافقة الجهات المختصة والحصول منهم على ترخيص بذلك،

وصدر في وقت سابق حكم ضد المتهم الرئيسي غيابيًا، قضى بسجنه 14 سنة على خلفية التهم السابقة، وتم التقدم بطلب من قبل محاميه، وذلك لإعادة إجراءات محاكمته مرة أخرى حضوريًا عقب ضبطه.

تعرف على بعض المصطلحات القانونية والمقصود بها

(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.

(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.

search