الإثنين، 25 نوفمبر 2024

08:36 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

تأجيل محاكمة المتهمين بإجبار شخص على توقيع إيصالات أمانة لـ8 ديسمبر

محكمة -أرشيفية

محكمة -أرشيفية

فتحي حسين

A A

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الأحد 22 نوفمبر 2024 برئاسة المستشار وائل زهران، تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة إجبار مواطن على توقيع ايصالات أمانة بالإكراه، لجلسة 8 ديسمبر.

القبض على المتهمين بإجبار شخص على توقيع إيصالات أمانة

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين لقيامهما بإجبار آخر على توقيع إيصالات أمانة وعقد بيع لسيارة ملكه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" يعمل بإحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم) بتضرره من (أحد الأشخاص "مالك الشركة محل عمله"، وشقيقه "شريك بذات الشركة") لقيامهما بإجباره على توقيع 2 إيصال أمانة، وعقد بيع للسيارة خاصته وذلك حال تواجدهم بمقر الشركة خاصتهم لاكتشافهما وجود عجز بحسابات الشركة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم توجيه حملة أمنية وأمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على الإيصالات المشار إليها وعقد بيع السيارة وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وعللا قيامهما بذلك لاعتقادهما بقيام المجنى عليه بسرقة المبلغ المالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التوقيع بالإكراه

ونصت المادة 325 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن المشدد،  كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحداً بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها.

ونصت المادة 326، على أن يعاقب بالحبس، كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

كما نصت المادة 327، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، كل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة.

search