المحكمة الدستورية العليا تنصف الصحفيين والإعلاميين (تفاصيل)
المحكمة الدستورية العليا
سهيلة عبدالعال
رفضت المحكمة الدستورية العليا الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين (303) و(307) من قانون العقوبات، والتأكيد على حظر توقيع عقوبة سالبة لحرية الصحافة والإعلام في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر والتزام دستوري، وأسباب إباحتها، والتي يحددها القانون الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.
كما رسخت المحكمة في حكمها لعشرات المبادئ القضائية، وذلك في الدعوى رقم (60) لسنة 22 ق دستورية عليا "دستورية"،
أولًا: لم يعد الصحفي اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون (180) لسنة 2018 مخاطبًا بنص المادة (302) عقوبات.
طبقًا "للمحكمة": تنص المادة (302) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1995، والمستبدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2006، إذا انتظم سببًا لإباحة فعل كل من يطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بالخدمة العامة، وحدده في أن يكون فعله قد حصل بسلامة نية ولا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، على أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، وناط بسلطة التحقيق أو المحكمة، وأن تلزم الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
كما تنص المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018، على: لا يعاقب الصحفي أو الإعلامي جنائيًّا على الطعن في أعمال موظف عام، أو أي شخص ذي صفة نيابية عامة، أو مكلف بالخدمة العامة عن طريق النشر أو البث إلا إذا ثبت أن النشر أو البث كان بسوء نية، أو لا أساس له من الصحة، أو كان عديم الصلة بأعماله الوظيفية أو الصفة النيابية أو الخدمة العامة.
ثانيًا: المشرع قد خص الصحفي أو الإعلامي بسبب لإباحة طعنه في أعمال موظف عام، أو شخص ذي صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة
كان نص القانون في ذلك الآتي: أن المشرع قد خص الصحفي أو الإعلامي بسبب لإباحة طعنه في أعمال موظف عام، أو شخص ذي صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة، يغاير في نطاقه وحدوده سبب الإباحة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (302) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1995 والمستبدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2006، ذلك أنه لم يكلف الصحفي أو الإعلامي، في حال الطعن في أعمال الفئات الثلاث المار بيانها، بإثبات سلامة نيته وبالإضافة لعدم تعدي الطعن إلى غير أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وإثبات حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، وإنما ناط بسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال،
كما تثبت طبقًا للقواعد العامة للإثبات في المواد الجنائية، أن الطعن في أعمال أي من الفئات الثلاث، الذي يتم بطريق النشر أو البث، كان بسوء نية، أو لا أساس له من الصحة، أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة أو الصفة النيابية أو الخدمة العامة، بما مؤداه أن المدعي – بصفته صحفيًّا – لم يعد اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 180 لسنة 2018 الفائت ذكره، مخاطبًا بنص الفقرة الثانية من المادة (302) من قانون العقوبات، المطعون عليه؛ ومن ثم لم تعد له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن عليه.
ثالثًا: اختصاص محكمة الجنايات بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف، عدا الجنح المضرة بآحاد الناس.
ومن المقرر في قضاء المحكمة، أن القوانين الجنائية وإن كانا سريانها على وقائع قد اكتمل تكوينها قبل نفاذها، أمر غير جائز أصلًا، إلا أن إطلاق هذه القاعدة يفقدها معناها، ذلك أن الحرية الشخصية، وإن كان يهددها القانون الجنائي الأسوأ، غير أن هذا القانون يرعاها ويحميها إذا كان أكثر رفقًا بالمتهم، من خلال إنهاء تجريم أفعال قد أثمها قانون جنائي سابق، أو عن طريق تعديل تكييفها أو بنيان بعض العناصر التي تقوم عليها.
بما يمحو عقوباتها كلية أو يجعلها أقل بأسًا، وذلك عملًا لقاعدة القانون الأصلح للمتهم، وقد اتخذت هذة القاعدة من نص المادة (5) من قانون العقوبات موطئًا وسندًا، إلا أن صون الحرية الشخصية التي كفلها الدستور الحالي بنص المادة (54)، يقيم هذه القاعدة ويرسيها بما يحول بين المشرع وتعديلها أو العدول عنها.
رابعًا: حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، في غير أحوال الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد.
طبقًا للمحكمة: كان المشرع قد ألغى عقوبة الحبس المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (303) من قانون العقوبات، وذلك بموجب المادة الثانية من القانون رقم 147 لسنة 2006، فإنها تُعد قانونًا أصلح للمدعي - وإن ضاعف عقوبة الغرامة إلى مثليها، تلتزم محكمة الموضوع بتطبيقه عليه دون النص ذاته، قبل استبداله، وكان نص المادة (307) من القانون ذاته قد رفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (303) من قانون العقوبات إذا ارتكبت الجريمة بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات.
خامسًا: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري.
كانت نصوص المواد الآتية: (214/1 و215 و216) من قانون الإجراءات الجنائية، قد عقدت الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر، ما عدا الجنح المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات.
تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.
أخبار ذات صلة
الأكثر مشاهدة
هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان في سوق العمل؟
-
نعم
-
لا
أكثر الكلمات انتشاراً