حبس طبيب وموظف زورا أحراز قضية بالبحيرة
حبس أرشيفية
إسلام صالح
قررت نيابة مركز حوش عيسي بالبحيرة حبس، طبيب وموظف، 15 يوما على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهما في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية تسليم أحد الأحراز المضبوطة بحوزة المتهم الأول، والمحرزة على ذمة إحدى القضايا.
كانت النيابة العامة بمركز حوش عيسى التابع لمحافظة البحيرة، قد ورد إليها من الإدارة العامة للتموين خطاب منسوب صدوره إلى النيابة العامة ومختوم بختم نيابة مركز حوش عيسي، بشأن تسليم أحد الأحراز التي تم ضبطها بمعرفة إدارة العلاج الحر، بمديرية الصحة ومدير التموين والتجارة الداخلية، وذلك أثناء حملة داخل عيادة الطبيب «ع ن» طبيب جراحة عامة بدائرة المركز والتي تم التحفظ عليها على ذمة القضية.
وقامت النيابة العامة باستدعاء الطبيب وبسؤاله عن القرار الذى تم ضبط أثناء القيام باستلام الحرز المتحفظ عليه من قبل النيابة العامة بمركز حوش عيسى، انكر صلته به، وعقب قيام هيئة التحقيق بفحص الهاتف الخاص بالطبيب، وجد محادثات بينه وبين أحد الموظفين، تحتوى على الاتفاق فيما بينهما على تزوير الخطاب الخاص بتسليم الاحراز، مقابل مبالغ مالية وعثر أيضا على تحويلات مالية من الطبيب الى الموظف.
وبمواجهة الطبيب لما هو منسوب إلية أقرا تفصيلا بالواقعة، مضاف بالاتفاق بين المتهم الثاني بتزوير قرار بتسليم له الاحراز التي تم ضبطها داخل عيادته، مقابل بعض المبالغ المالية.
وعقب ذلك تم ضبط المتهم الثاني وبمواجهته بما أسفرت عنه تحقيقات النيابة العامة، مع المتهم الأول اعترف بقيامه بإصدار القرار الخاص بتسليم الحرز مقابل مبالغ مالية.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر الازم لتباشر النيابة العامة التحقيقات والتي استبقت بحبسهم على زمة التحقيقات.
عقوبات التزوير في القانون المصري
حدد القانون المصري عقوبة من يرتكب جريمة التزوير والتلاعب في التقارير الطبية، حيث نصت المادة 221 من القانون، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس".
وأضاف القانون إن المادة 222، "كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة، وهى أن يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاكما أن المادة 223، تنص على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها أيضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم .
تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.
أخبار ذات صلة
الأكثر مشاهدة
ما توقعاتك لأسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي اليوم؟
-
رفع سعر الفائدة
-
خفض سعر الفائدة
-
تثبيت سعر الفائدة
أكثر الكلمات انتشاراً