الأربعاء، 06 نوفمبر 2024

02:11 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

الكيف بيذل، سيجارة "كليوباترا" تعيد متهم للسجن بعد البراءة

المتهمين داخل قفص الاتهام وقت الجلسة

المتهمين داخل قفص الاتهام وقت الجلسة

ضحى محمد على

A A

«العدل أساس الملك»، ولتحقيق العدل لابد من الخضوع لسلطة القانون وتشريعاته والقائمين على تنفيذه، وعلى رأس هؤلاء كلهم القضاء الذى يقضى بين جميع فئات المجتمع دون تميز، ولكن هناك ضوابط حددها القانون داخل القاعة وقت جلسة المحاكمة، أوجبت على جميع الحاضرين فيها بالالتزام بهذه الضوابط واحترامها، ومن أول هذه الضوابط هو احترام هيئة المحكمة، وإلا تعرض الشخص المخل بالضوابط للمعاقبة القانونية التي منحها القانون للمحكمة بإقامة الدعوى القضائية في الحال، وإصدار حكمها على الفور مع الشغل.

سيجارة كليوباترا تعيد متهم لقفص الاتهام بعد البراءة

وفي واقعة أدهشت جميع الحضور داخل قاعة المحكمة من هول الصدمة، فمن البراءة إلى الحبس مع الشغل بسبب سيجارة "كليوباترا"، هذا ما حدث بالفعل داخل إحدى قاعات محكمة شمال القاهرة الابتدائية المنعقدة في العباسية، خلال انعقاد الدائرة الـ12 برئاسة المستشار محمد محمود شعبان، وذلك أثناء قيامه بنظر القضايا المحالة إليه من قبل النيابة العامة.

وبعد أن أصدر قراره في إحدى القضايا على أحد المتهمين بالبراءة، ليعود بعدها بقليل بطلب من حرس الجلسة بإخراج المتهم من قفص الاتهام وإحضاره أمامه، وأقام عليه الدعوى القضائية وأصدر عليه حكمًا بالحبس سنة مع الشغل، وأمر بترحيل المتهم ضمن مأمورية الترحيل إلى السجن.

الواقعة بدأت أثناء انعقاد الجلسة وصدور الأحكام فيها، حيث صدر حكم بالبراءة على أحد المتهمين داخل قفص الاتهام، ليقوم المتهم بعدها من فرط فرحته بحكم البراءة بإشعال سيجارة داخل القفص، لتنقلب الآية ويلفت نظر القاضي أن هناك دخانًا داخل القفص، وباستيضاح الأمر تبين أن المتهم أشعل سيجارة، ليأمر بعدها من حرس الجلسة بإخراج المتهم وإحضاره أمامه، وأقام عليه الدعوى القضائية بحسب مواد قانون الإجراءات الجنائية، وأصدر في حقه حكم بالحبس سنة مع الشغل، على خلفية اتهامه بالإخلال بنظام الجلسة وعدم احترام هيئة المحكمة.

وحدد المشرع المصري في قانون الإجراءات الجنائية وفقًا لنص المادة 243، أن إدارة الجلسة وأمور ضبطها وفقًا للقانون، منوط به رئيس الدائرة المنعقدة، بحيث يكون له الحق في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي يراها مناسبة وصالحة لضمان سير الجلسة دون الاخلال بنظامها والالتزام بالقانون. 

وأوضح المشرع في نفس القانون أيضًا، أنه يحق لقاضى الجلسة، توقيف الشخص المخل بإجراءات الجلسة وعدم التزامه بضوابطها، وإقامة الدعوى عليه واتخاذ القرار اللازم بالحبس أو بالسجن وفقًا لنص القانون، ما منح المُشرع أيضًا للمحكمة حرية الرجوع عن قرارها في أخر الجلسة إذا ارتأت ذلك، ويكون ذلك كله بعد سماع النيابة العامة.

وفى حال وقوع جناية، يحق للقاضي إحالة مرتكب الجرم إلى النيابة العامة، ويكون ذلك دون الإخلال بالمادة 13 من نفس القانون، على أن يتم تحرير محضر من قبل هيئة المحكمة، والتي تأمر بالقبض على المتهم وتقديمه إلى النيابة العامة لإقامة الدعوى، ومن ثم إحالة النيابة المتهم إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القضائية قبله وصدور حكم، على أن يتم ذلك في نفس الجلسة.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.

search