الجمعة، 25 أكتوبر 2024

04:30 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

«سطر قانوني» يوضح عقوبة القتل وأنواعه في مصر

ميزان العدل

ميزان العدل

A A

يجهل الكثير من المواطنين مواد قانون العقوبات المصري والتعديلات التى طرأت عليه، مما يعرضهم للعديد من المشاكل التي تؤثر على مستقبلهم العملي وتصبح نقطة سوداء فى صحيفتهم الجنائية، ومن خلال التقرير التالي يستعرض موقع «الجمهور الإخباري» عددا من مواد قانون العقوبات المصري والعقوبات التي وضعها المشرع فى القانون. 


حدد القانون المصري عدة عقوبات لجرائم القتل في المجتمع المصري والتي تعد من أبشع الجرائم التى يهتز لها المجتمع وتضمنت عدة طرق للقتل، منها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بتخطيط نية مسبقة وإصراره على القتل، وقتل دون سبق الإصرار،  وقتل لدفاع عن الشرف، والضرب المفضي إلى الموت، وإحداث العاهات والإتجار في الأعضاء البشرية.

القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد 

ويعد القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، من أبشع الجرائم التى يهتز لها المجتمع ويكون ذلك بتخطيط نية مسبقة وإصرار على القتل ويعد ذلك قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر، طبقا لوصف المشرع بقانون العقوبات المصري.
ونصت المادة من قانون العقوبات رقم 233 على: «من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام».

القتل دون سبق الإصرار والترصد

وتكون عقوبة القتل مع عدم سبق الإصرار أو الترصد بالسجن المؤبد أو المشدد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، طبقا لنص المادة 233 من قانون العقوبات المصري.


المشاركون في القتل 

وحددت المادة 235 من قانون العقوبات، أن المشاركون فى القتل عم الأشخاص الذين يقومون بمساندة الجاني لارتكاب الجريمة والتآمر أو التحريض معه وهذه المساندة قد تكون ماديا أو نفسيا أو جسدية، وهي ما حددها المشرع فى القانون أن يعاقب مرتكبها بالإعدام أو بالأشغال المؤبدة.


قتل الدفاع عن الشرف

واعتبر المشرع فى القانون المصري أن القتل دفاعا عن الشرف يعتد به فى حالة إثبات الزوج لخيانة زوجته مع عشيقها ويثبت ذلك من خلال تواجدهما معا في فراش الزوجية، ويكون بعلامات غير لائقة ومخلة وأثبت الزنا وقام بقتلها في الحال.
فقد نصت المادة 237 من قانون العقوبات على: «من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها فى الحال هى ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة فى المادتين 234 و236»، حيث إن الزوج إذا ضبط زوجته مع عشيقها يستفيد من التخفيف فى العقوبة، حيث قد تصل عقوبته إلى الحبس من سنة إلى 3 سنوات، وتعد هذه المادة هى الوحيدة التى تنص على عقوبة مخففة فى جريمة القتل.


الضرب المفضي إلى الموت 

وتعد جريمة الضرب المفضي إلى الموت يفعلها صاحبها بدون قصد نية أو إصرار على ذلك، وعدم وجود قصد جنائي لدى المتهم وأنه اعتدى على المجني عليه ضربًا حتى فارق الحياة، دون نية مبيتة أو سبق التحضير للجريمة.
وقد نصت المادة 236 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن من 3 إلى 7 سنوات كل من ارتكب جريمة الضرب المفضي إلى الموت، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد 15 عامًا إذا ثبت ارتكابها بغرض إرهابي.


أحداث عاهة مستديمة

ووصف المشرع فى القانون المصري جريمة إحداث عاهة مستديمة، بأنها تكون عن طريق إحداث الشخص بغيره جرحا أو ضربا أو مزقا نتج عنة عاهة مستديمة، ويعاقب القانون المصرى من أحدث بغيرة جرحا أو ضربا أو مزقا نتج عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو بصرة أو غير ذلك، بعاهة مستديمة طبقا للمادة رقم 240 من قانون العقوبات، ويعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى.


الإتجار في الأعضاء البشرية

تعد جريمة الإتجار فى البشر من أبشع الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري، فإذا حدثت الجريمة عن طريق القتل للإتجار في الأعضاء، يعد ذلك من جرائم التمثيل بالجث، وطبقا لنص المادة 17 من القانون 5 لسنة 2010 المعدل بالقانون 142 لسنة 2017 الذي تضمن تغليظ العقوبة الواردة بشأن حالات نقل وزراعة وتجارة الأعضاء البشرية.
وحدد القانون 5 حالات لمعاقبة الأشخاص الذين يقومون بالإتجار بالبشر:
1-    يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزءا منه بقصد الزراعة.
2-    نصت المادة 18 من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون.
3-    يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة.
4-    إذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.
5-    يعاقب بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضوا منقولا بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.

search