حكم حج المرأة عن أخيها المريض.. الإفتاء تحسم الجدل
حج المرأة
نشوى حسن
أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، حكم نيابة المرأة في الحج عن أخيها المريض، حيث أجابت دار الإفتاء عن السؤال الآتي: ما حكم نيابة المرأة في الحج عن أخيها المريض؟ فهناك رجلٌ عنده مالٌ يكفي للحج، لكنه مريضٌ عاجزٌ، وليس لديه قدرةٌ جسديةٌ على تَحَمُّل السفر ومشقته ومجهود الحج. فهل يجوز أن يستنيب أخته في الحج بدلًا عنه؟.
وأكدت دار الإفتاء أن نيابة المرأة عن الرجل في الحج جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه عامة الفقهاء؛ لأن الحج عبادة تشتمل على البدن والمال، فإذا عجز الإنسان عن الإتيان بها ببدنه، فيجوز له أن يُنيب مَن يقوم بها عنه، من غير اشتراط المساواة بين النائب والمحجوج عنه في الذكورة والأنوثة، وبناءاً على ذلك فيجوز للرجل المذكور غير القادر على أداء الحج بنفسه بسبب مرضه أن يُنِيبَ أخته في أداء فريضة الحج بدلًا عنه. وقد أجمع الفقهاء على أنَّ مَن عليه حجة الإِسلام وهو قادرٌ على أنْ يحج بنفسه، فلا يُجزئه أن يحج غيرُه عنه، وأما المريض العاجز الذي لا يُرجَى بُرؤه إذا وَجَد مَن ينوب عنه في أداء الفريضة، فالمختار للفتوى: جواز النيابة في أداء الحج عنه؛ لكونه فاقدًا للاستطاعة بنَفْسه لكنه مستطيعٌ بغيره، ولأنَّ الحج عبادةٌ تَجري فيها النيابةُ عند العجز لا مطلقًا، توسطًا بين العبادة الماليَّة المحضة والعبادة البَدَنيَّة المحضة.
الأكثر مشاهدة
هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان في سوق العمل؟
-
نعم
-
لا
أكثر الكلمات انتشاراً