الأربعاء، 23 أكتوبر 2024

12:35 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

تفاصيل قانون تنظيم لجوء الأجانب بعد موافقة دفاع النواب

إيهاب الطماوي

إيهاب الطماوي

هاجر موسى

A A

قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب الذى وافقت عليه اللجنة المشتركة من الدفاع ومكتب اللجنة التشريعية اليوم، مكون من ثلاث مواد إصدار و39 مادة موضوعية.


وأضاف الطماوي أن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لكافة شئون اللاجئين من حيث حقوقهم وواجباتهم والتزاماتهم، وكذا تم تنظيم ما يتعلق بطلبات اللجوء التي تقدم من الأجانب لاسيما في ضوء ما شهدته الدولة في السنوات الأخيرة من استضافة العديد من الأجانب خاصة الدول المجاورة.

مشروع قانون لجوء الأجانب 

وأكد الطماوي، أن مشروع القانون استحدث إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون معنية بالأساس بتلقي طلبات لجوء الأجانب والبت فيها سواء بالقبول او الرفض، بحيث تكون اللجنة معنية بمنح صفة اللاجئ للأجنبي والذي تسري عليه احكام هذا المشروع ، ومن لا يتوافر فيه الشروط ويرفض طلبه يتم ابعاده خارج البلاد عن طريق السلطات المختصة.
يذكر أن اللجنة البرلمانية، قد وافقت خلال اجتماعها اليوم برئاسة اللواء أحمد العوضي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب. 
وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، وتكون هي الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، كما تتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.

ووفقًا لمشروع القانون، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه. 

الأشخاص ذوي الإعاقة

وبمقتضي مشروع القانون، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة 
وتشكل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين من ممثلين  عن وزارات العدل والداخلية   والمالية والخارجية  وتكون مدة العضوية أربع سنوات.


ويصدر بتسمية رئيس  اللجنة  واعضائها ، ونظام عمله والمعاملة المالية  قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويمثل اللجنة رئيسها امام القضاء، وتعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء، ويكون للجنة، أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، واختصاصاته، قرار من رئيس مجلس الوزراء. 


ولرئيس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة ممثلين عن الجهات ذات الصلة  ويكون للجنة المختصة أن تدعو  لحضور اجتماعاتها من ترى من الخبراء والمختصين.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.

search