الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024

02:47 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

«النواب» يوافق على إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

مجلس النواب

مجلس النواب

محمد عبادة

A A

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، في المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ومشروع قانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.


وأعلن “جبالي”، تأجيل اخذ الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة، ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التكامل الفني والمؤسسي بين المجالس والهيئات القائمة على إدارة مرفق التعليم والبحث والابتكار من خلال وضع السياسات العليا للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها والإشراف على تنفيذها على نحو يحقق النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، كما يتولى وضع السياسة العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.

النواب يقرر إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي 

وانتظم مشروع القانون في سبع مواد بخلاف مادة النشر، حيث  تضمنت المادة (1) إنشاء مجلس وطني يسمى “المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار”، يتبع رئيس الجمهورية.
 

ونصت المادة (2) على تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية عدد من الوزراء بالإضافة إلى وكيل الأزهر الشريف، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وعدد ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس  الجمهورية بناء علي ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة

وأوضحت المادة (3) الأحكام الخاصة بأحوال اجتماع المجلس، والنصاب المقرر لصحة الانعقاد، والتصويت على قرارات المجلس. وحددت المادة (4) أهداف المجلس واختصاصاته بوضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة ومتطلبات سوق العمل المحلى
والدولي، وكذا وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.

وبينت المادة (5) أن يكون للمجلس أمانة فنية، وبيان ، دورها وضوابط تشكيلها، على أن يصدر بتشكيل الأمانة الفنية، وتحديد اختصاصاتها الأخرى، ونظام عملها، والمعاملة المالي لرئيسها وأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت المادة (6) على التزام المجالس المختصة القائمة بوضع الخطط والبرامج والسياسات للتعليم أو البحث أو الابتكار، بحسب الأحوال، حال مباشرتها لاختصاصاتها المقررة بموجب القوانين أو القرارات المنظمة لها بتنفيذ السياسات العليا التي يضعها المجلس، وكذا التزامها بتقديم تقارير نصف سنوية بنتائج أعمالها إلى المجلس المنشأ وفق أحكام مشروع القانون.
وأكدت المادة (7) على ضرورة عرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.
ونصت المادة (8) على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.

search