ضبط أكثر من 45 كيلو مخدرات متنوعة وسلاح بحوزة تشكيل عصابي في القليوبية
حشيش ارشيفى
تمكن رجال الأمن بوزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من القبض على 7 عناصر إجرامية لـ 6 منهم معلومات جنائية مسجلة، تخصص نشاطهم الإجرامي فى تصنيع والاتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
البداية كانت بورود معلومات من قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية بقيام 7 أشخاص بتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
مخدرات وسلاح بحوزة تشكيل عصابي فى القليوبية
وبالتحريات وجمع المعلومات تم القاء القبض عليهم داخل مسكنهم وعقب تقنين الاجراءات والضبط تم العثور على: “كمية من مخدر الإستروكس وزنت 30 كيلو جرام - كمية لمخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام - كمية لمخدر البودر وزنت 5,250 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام - كمية لمخدر الآيس وزنت 1,500 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت كيلو جرام - كمية لمخدر الكوكايين – عدد 2000 قرص لعقار الترامادول المخدر - المعدات والأدوات المستخدمة فى التصنيع – بندقية خرطوش –3 فرد خرطوش – عدد من الطلقات - عدد 3 قطع سلاح أبيض – 2 ميزان حساس”.
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد التصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، وتُقدّر القيمة المالية للمضبوطات بـ 20 مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الازمة على النحو المشار الية وتحرر المحضر الازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.
قانون عقوبات الاتجار فى مخدر الحشيش
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءً من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
قانون عقوبات حيازة أسلحة نارية غير مرخصة
ووضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة.
عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.
أخبار ذات صلة
هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان في سوق العمل؟
-
نعم
-
لا
أكثر الكلمات انتشاراً