الإثنين، 21 أكتوبر 2024

12:31 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

ضبط 9 كيلو حشيش وأسلحة نارية بحوزة عاطل في الجيزة

مخدرات وسلاح -أرشيفية

مخدرات وسلاح -أرشيفية

A A

تمكن رجال الأمن بوزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من القبض على شخص "له معلومات جنائية سابقة”، تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع المواد المخدرة والإتجار بها وحيازته الأسلحة النارية متخذاً من دائرة قسم شرطة العمرانية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

والبداية عندما تلقى قسم شرطة العمرانية التابع لمديرية أمن الجيزة، معلومات تفيد قيام عنصر إجرامي باستغلال نطاق دائرة القسم كمسرح لمزاولة نشاطه الإجرامي في صناعة وبيع المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

وبتقنين الإجراءات وجمع المعلومات تم إلقاء القبض على المتهم، خلال تواجده في منزله، وبتفتيشه تم العثور على فرد خرطوش وطلقة - 9 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من المواد الخام المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة – 4 كيلو جرام لمخدر الحشيش الاصطناعي – ميزان حساس – دراجة نارية.

اعترافات المتهم بصناعة وتجارة مخدر الحشيش وحيازة الأسلحة النارية 

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، أقر بتجارته للمواد المخدرة لتحقيق المكاسب المالية ، وحيازته للسلاح دفاعًا عن النفس، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

قانون عقوبات الاتجار فى مخدر الحشيش 

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءً من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

قانون عقوبات حيازة أسلحة نارية غير مرخصة 

ووضع  قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة.

عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة  للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

تابع موقع الجمهور من خلال (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.

search