الأحد، 24 نوفمبر 2024

01:00 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

للمرة الثانية في تاريخ المحكة.. «النقض» تبرئ متهم بعد رفض طعنه

أرشيفية

أرشيفية

الزهراء علام

A A

قضت محكمة النقض بتعديل حكمها النهائي الصادر بإدانة طبيب في قضية ميراث وتأييد حكم البراءة الحاصل عليه في أول درجة، في سابقة لم تحدث من قبل سوى مرة واحدة فقط.

تفاصيل الدعوى

كانت المحكمة قد قضت غيابيًا ببراءة المتهم ويعمل طبيباً، إلا أن النيابة العامة قامت باستئناف الحكم الغيابي والذى نظر أمام محكمة الاستئناف وأصدرت حكمها غيابياً بإلغاء البراءة وحبس المتهم عامين مع النفاذ.

قدم المتهم معارضة على حكم حبسه عامين، فقضت المحكمة بتخفيف العقوبة وإنزال المدة من عامين لـ 6 أشهر غير أن الحكم لم يتضمن عبارة بإجماع الآراء.

وعلى خلفية الحكم السابق تقدم المتهم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الأخير غير أن المحكمةرفضت الطعن وأيدت حكم حبسه 6 أشهر، لصبح حكم نهائياً بات.

ومن المعروف أن أحكام محكمة النقض لا يجوز الطعن عليها بأية حالة من الأحوال.

قرار المحكمة

تقدم المتهم بالتماس إلى المكتب الفنى لمحكمة النقض، للتأشير بإعادة الدعوى أمام نفس الدائرة أو دائرة أخرى، لتعديل الحكم الصادر حيث يعتبر حكماً غير كاف لعدم إجماع أراء المحكمة.

ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة بموجب القانون.

نص قانون الإجراءات الجنائية، في مادته رقم 417 على أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله، سواء ضد المتهم أو لمصلحته، ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة.

أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافعه، ويجوز لها، إذا قضت بسقوط الاستئناف أو عدم قبوله أو عدم جوازه أو رفضه، أن تحكم على رافعه بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات".

search