الجمعة، 22 نوفمبر 2024

01:05 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

موقع «الجمهور» ينشر نص مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مجلس النواب

مجلس النواب

محمد عبادة

A A

عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، جلسة استماع اليوم لمشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

قانون مزاولة مهنة الصيدلة

وينشر موقع «الجمهور»، نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والذي أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى لجنة الشئون الصحية لمناقشته.

مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصي المادتين (2,3) من القانون رقم 137 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة النصان الأتيان:

مادة (2)

يقيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دى PHARM D) من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها، اعتباراً من خريجي العام الدراسي 2023/2024، وأن يكون قد أمضى التدريب الإجباري لمدة سنة، ويتم التدريب بأن يمضي الخريجون مدة التدريب المقررة في مزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق على ندبهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الفرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة.

كما يقيد بالسجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من كان حاصلًا على بكالوريوس الصيدلة، ولا يسري في شأنه شرط التدريب الإجباري المشار إليه.

مادة (3):

يمنح المتدرب الحاصل على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D) خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية بما لا يقل عن 2500جنيه، ولا يجاوز الحد الأدنى للأجور، وذلك بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وبعد موافقة وزير المالية.

(المادة الثانية)

تلفى المادة (4) من القانون رقم 137 لسنة 1955في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره. رئيس مجلس الوزراء.

تابع موقع الجمهور من خلال (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.

search