قرار حكومي بتعديل النظام الأساسي لـ«المصرية للمطارات»
وزارة الطيران
مصعب فرج
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الطيران المدني رقم 800 لسنة 2024، بشأن تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة المصرية للمطارات، في العدد رقم 217 في 2 أكتوبر 2024.
وجاء في نص المادة الأولى من القرار، يُستبدل بنصي المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة المصرية للمطارات المشار إليهما النصان الآتيان:
مادة 6
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 10 مليارات جنيه وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 5 مليارات و255 مليون جنيه.
مادة 7
يتكون رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من عدد 52 مليونا و550 ألف سهم، قيمة كل سهم مائة جنيه مصري مملوكة بالكامل للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.
تابع موقع الجمهور من خلال (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.
أخبار ذات صلة
هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان في سوق العمل؟
-
نعم
-
لا
أكثر الكلمات انتشاراً