الجمعة، 22 نوفمبر 2024

05:17 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

تفاصيل وفاة شهد مصطفى لاعبة منتخب السويس للكرة النسائية

شهد مصطفى

شهد مصطفى

سلمى ياسر

A A

توفيت شهد مصطفى لاعبة فريق كرة القدم النسائية لنادي منتخب السويس، في حادث سير مروع أمام نادي إنبي بالقاهرة، في حادث دهس من قبل سيارة مسرعة أثناء سيرها على طريق السويس القاهرة.

وفاة شهد مصطفى لاعبة منتخب السويس لكرة القدم النسائية

وقع الحادث بينما كانت شهد مصطفى في طريقها إلى نادي إنبي، في أول يوم لانضمامها إلى الفريق، وفور تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بالحادث، توجهت فرق الأمن إلى مكان الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتبين أن سيارة تقودها سيدة دهستها في أثناء عبورها الطريق، وألقي القبض على المتهمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات التي أمرت بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات واجراء تحليل مخدرات لها بالإضافة إلى طلب تحريات المباحث حول ملابسات وظروف الواقعة وانتداب الطب الشرعي لبيان أسباب وفاة المجنى عليها والتصريح بالدفن بعد الانتهاء.

وتحفظت جهات التحقيق على السيدة المتهمة بدهس اللاعبة وإصابة زميلتها بسملة عمرو، والتي كانت في طريقها أيضًا للانضمام إلى فريق كرة القدم النسائية بنادي إنبي، حيث أصيبت بكسور وجروح جراء الحادث.

منتخب السويس ينعى شهد مصطفى

ونعى نادي منتخب السويس في بيان وفاة اللاعبة السابقة بفريق كرة القدم النسائية، شهد مصطفى، بعد مصرعها في حادث طريق القاهرة السويس.

وقال النادي في بيانه: «المحاسب أسامة الموشي، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وقطاعات النادي الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى وفاة اللاعبة شهد مصطفى حُزين، لاعبة الفريق الأول لكرة القدم النسائية السابقة بالنادي، داعين المولى عزّ وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان».

ونعت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرفة على الكرة النسائية، وفاة اللاعبة السابقة بنادي منتخب السويس.

نص المادة 138 من قانون العقوبات «القتل الخطأ»

ونصت المادة 238، من قانون العقوبات على: «من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وتابع نص المادة 238: «وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك».

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.

search