الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024

02:54 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

اليوم، محاكمة «سما كلينك» و2 آخرين بتهمة إدارة منشأة طبية دون ترخيص

سما كلينك

سما كلينك

محمد شراط

A A

تصدر محكمة مدينة نصر اليوم الإثنين، الحكم على «سما كلينك» واثنين آخرين لاتهامهم بالإهمال الطبي وإنشاء عيادة دون ترخيص وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وانتحال صفة طبيب بمدينة نصر.

أمر إحالة المتهمين

وجاء في أمر إحالة المتهمين في القضية رقم 7104 جنح أول مدينة نصر، أنهم في تاريخ سابق على تحرير المحضر بدائرة قسم أول مدينة نصر أداروا محلًا عاما عيادة، قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالأوراق، وزاولوا ومارسوا مهنة الطب دون أن يكون اسمهم مقيد بسجل الأطباء وبجداول نقابة الأطباء البشريين حال كونهم غير مرخص لهم في مزاولتها على النحو المبين بالأوراق.

تأجيل محاكمة «سما كلينك» إلى 29 يوليو

وكانت قد أجلت محكمة مدينة نصر اليوم الإثنين، محاكمة المتهمة المعروفة إعلاميًا بـ«سما كلينك» واثنين آخرين، بتهمة الإهمال الطبي وإنشاء عيادة دون ترخيص، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وانتحال صفة طبيب، في نطاق مدينة نصر إلى جلسة 29 يوليو .

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أن :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

عقوبة فتح منشأة طبية بدون ترخيص

فقد نصت المادة 2 من قانون تنظيم المنشأت الطبية رقم 51 لسنة 1981 على أنه لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة. مقابل رسم تسجيل يؤدي للنقابة. ويجوز بقرار من وزير الصحة مضاعفة هذه الرسوم بعد أخذ رأي النقابة المختصة.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.

search