الإثنين، 09 سبتمبر 2024

12:12 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

الإفتاء توضح حكم تصرف المرأة في مالها دون إذن زوجها

أموال

أموال

نشوى حسن

A A

نشرت دار الإفتاء المصرية فتوى عبر موقعها الإلكترونى الرسمي حول حكم تصرف المرأة في مالها دون إذن زوجها، لتحسم فيها الجدل المُثار حول هذا الأمر.

وأجابت دار الإفتاء عن السؤال الآتي : هل يجوز لي أن أحجّ من مالي الخاص مع وجود دَين على زوجي؟ وهل يجوز أن أشترك في جمعية من هذا المال دون علمه؟.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن من المقرَّر شرعًا أنَّ كلّ واحد من الزوجين ذمته المالية مستقلة عن صاحبه، والزوج مُكَلّف بالإنفاق على زوجته وإن كانت غنيّة، ويجوز للزوجة أن تبرم ما تشاء من تصرفات من مالها الخاص ما لم يترتب على ذلك مساس بحقوق زوجها وقوامته عليها وعلى البيت، ولا يجب على الزوجة إطلاع زوجها على مدخولاتها ومخرجاتها المالية، ولا تفاصيل تعاملاتها المالية، وليس أحد من الزوجين مكلفًا بِدَين الآخر.

فيجب على المرأة أن تحجّ إذا كانت قادرة حتى ولو كان زوجها مدينًا؛ لأنَّ الحج فرض يثبت بالاستطاعة، وقضاء دَين الغير تبرّع، والتبرّع نفل، والفرض مُقَدَّم على النفل، وعليه وفي واقعة السؤال: لا مانع من الحج مع وجود دَينه، ولا مانع من الاشتراك في الجمعية دون علمه.