رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

ضبط المتهم بالتعدي على شقيقته بسبب خلافات الميراث.. وهذه عقوبته بالقانون

المتهم عقب القبض
المتهم عقب القبض عليه

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة بالسب والضرب أمام مسكنها بمحافظة الدقهلية، وتم ضبط مرتكب الواقعة.

وبالفحص تبين أن الفيديو المتداول قديم، وسبق تداوله عام 2023، حيث تلقت الأجهزة الأمنية آنذاك بلاغًا من السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، والمقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، تتضرر فيه من شقيقها لقيامه بالتعدي عليها بالسب والضرب.

وأوضحت التحريات أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات بين الطرفين حول الميراث وملكية منزل آلت ملكيته إليهما عن والدهما المتوفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وباستدعاء الشاكية وسؤالها، أكدت صحة ما سبق، وأضافت وجود قضايا متداولة بينهما أمام المحاكم بشأن الخلافات ذاتها، مؤكدة عدم علمها بالشخص الذي أعاد نشر مقطع الفيديو.

كما تم سؤال المشكو في حقه، وتبين أنه مالك معرض لتأجير السيارات، حيث أيد وجود خلافات سابقة مع شقيقته بسبب الميراث، كما تبين صدور حكم قضائي ضده بالحبس لمدة عام في قضايا تبديد.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عقوبة الضرب

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

تم نسخ الرابط