رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

ضبط منتحل صفة طبيب في حملة مكبرة ببني سويف.. وهذه عقوبة المتهم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط مركز للحجامة يعمل بدون ترخيص، بالإضافة إلى ضبط شخص متهم بانتحال صفة مقدم خدمة طبية وإجراء جلسات حجامة داخل المركز، وذلك خلال حملة تفتيشية مكثفة بمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف.

وكانت مديرية الصحة ببني سويف قد نفذت حملة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك على عدد من المنشآت الطبية الخاصة، في إطار خطة الرقابة على المنشآت الصحية والتأكد من التزامها بالاشتراطات القانونية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مركز للحجامة غير مرخص، حيث تبين قيام أحد الأشخاص بممارسة مهنة طبية دون الحصول على التراخيص اللازمة، واستخدام أدوات حادة في إجراء جلسات الحجامة بالمخالفة للضوابط المنظمة.

كما كشفت المعاينة عدم وجود نظام آمن للتخلص من النفايات الطبية الناتجة عن هذه الممارسات، وهو ما يمثل مخالفة جسيمة للاشتراطات الصحية.

وتم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، تمهيدًا لاستصدار قرار بغلق المركز، فيما تتولى النيابة العامة استكمال التحقيقات في الواقعة للوقوف على ملابساتها.

عقوبة انتحال صفة طبيب

واجه قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، عقوبة انتحال لقب طبيب، حيث نصت المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».

وتنص المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن “يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».

ونصت المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: "يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها، مؤكدا أنه وفقا للمادة 6 من قانون مزاولة مهنة الطب لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير".

تم نسخ الرابط