هل يجوز أن يكون الكفن مخيطًا؟.. أمين الفتوى بدار الإفتاء يجيب
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه من إحدى المتابعات من محافظة المنوفية، حول حكم خياطة الكفن، موضحًا أن ذلك يجوز شرعًا ولا حرج فيه، لكنه خلاف السنة النبوية.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن السنة في تكفين الميت أن يكون الكفن عبارة عن لفائف غير مخيطة، حيث يُلف الرجل في ثلاثة أثواب، بينما تُلف المرأة في خمسة أثواب، مبينًا أن هذا هو الأكمل والأفضل اتباعًا لهدي النبي ﷺ.
وأشار إلى أن المقصود من الكفن هو البساطة والتجرد من مظاهر الزينة، لأن الموت يذكّر بحقيقة خروج الإنسان من الدنيا دون أن يحمل شيئًا من متاعها، مستشهدًا بالمعنى الدارج: "الكفن مالوش جيوب"، في إشارة إلى أن الإنسان يلقى ربه بلا زخارف أو مظاهر دنيوية.
وأضاف أن خياطة الكفن، كأن يُفصَّل على هيئة قميص أو غيره، لا تُبطل التكفين ولا تُخالف الشرع، لكنها تترك الأولى والأفضل، لافتًا إلى ضرورة مراعاة حالة خاصة، وهي إذا كان المتوفى مُحرِمًا بحج أو عمرة، فإنه يُكفَّن في إحرامه كما هو، دون تغيير.
وشدد على أن المقصود من أحكام التكفين هو تحقيق الكرامة للميت مع الالتزام بهدي الشريعة، بعيدًا عن المغالاة أو التكلف، سائلًا الله أن يتغمد الجميع بواسع رحمته.
https://youtu.be/MaD6AAEHuBU?si=AUgbwvSboWyvHZtV