رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

لاتهامه بطلب أجر زائد والتعدي بالسب على راكبة في دمنهور..سائق أجرة يواجه هذه العقوبة

المتهم
المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى إحدى السيدات من قيام قائد سيارة أجرة بمطالبتها بأجرة تزيد عن التعريفة المقررة، والتعدي عليها بالسب حال توصيلها بدائرة قسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أنه أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة القسم.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة بتاريخ 11 من الشهر الجاري على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عقوبة السب

المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».

عقوبة القذف

ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

تم نسخ الرابط