رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

تأجيل محاكمة 39 متهمًا في «خلية العملة» إلى أكتوبر للحكم..وهذه عقوبتهم بالقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، ، تأجيل محاكمة 39 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية العملة»، إلى جلسة 3 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

أمر الإحالة 

وبحسب أمر الإحالة، تعود وقائع القضية إلى الفترة من عام 2014 وحتى 15 أبريل 2020، حيث أسندت النيابة العامة إلى المتهمين الأربعة الأوائل تهم تولي قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، والإضرار بالمؤسسات العامة ومنعها من أداء أعمالها، فضلًا عن المساس بالحريات العامة والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

كما نسبت النيابة إلى عدد من المتهمين الانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، بينما وُجهت لآخرين تهمة المشاركة في أنشطة الجماعة ودعم أهدافها غير المشروعة.

وشمل أمر الإحالة اتهام جميع المتهمين بتمويل الإرهاب، فيما وُجهت إلى عدد منهم اتهامات بارتكاب أعمال من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، من خلال شراء العملات الأجنبية والتعامل بها خارج القنوات المصرفية الرسمية داخل البلاد وخارجها، بما يؤثر على احتياطي الدولة من النقد الأجنبي ويضر بالنظام المصرفي والاقتصاد القومي.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في القضية خلال جلسة 3 أكتوبر المقبل، بعد انتهاء المرافعات واستكمال إجراءات المحاكمة.

عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية

وحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الانظمة الارهابية حيث نص في مادته 12 بأن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.

تم نسخ الرابط