ما حكم طهارة من أصابت ثوبه أو بدنه نجاسة ولا يعلم موضعها؟ الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء في ردها على سؤال: ما حكم طهارة من أصابت ثوبه أو بدنه نجاسة ولا يعلم موضعها؟ أن طهارة الثوب والبدنِ والمكانِ شرطٌ من شروط صحة الصلاة، فإذا أصابت النجاسةُ ثوبَ المصلِّي أو بَدَنَهُ وكانت ظاهرة وجبَ عليهِ إزالتها حال القُدْرة، وإلَّا لا تَصِحُّ صلاتُه، فإن كانت النجاسةُ خفيَّةً لا يُعْلَمُ مَوْضِعُها؛ وجب عليه غَسْلُ جميعِ البدنِ الذي أصابتهُ النجاسةُ، وكذلكَ يجبُ غسلُ جميعِ الثوبِ الذي أصابته النجاسة.