ما حكم إخراج الأضحية في صورة لحم أو مال للفقراء؟ الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية عن تساؤل، ما حكم إخراج الأضحية في صورة لحم أو مال للفقراء؟، فقد سمعنا أن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كان يشتري اللحم بدلا من الأضحية ويقول: "هذه أضحيتنا"، فهل يجوز استبدال اللحم أو المال بالأضحية؟.
حكم إخراج الأضحية في صورة لحم أو مال للفقراء؟

ما يجزئ في شعيرة الأضحية، هي أن تكون من بهيمة الأنعام: الإبل، والبقر، والغنم، ولا يجزئ شراء اللحم وغيره أو التصدق بالمال؛ لكونها عبادة مقصودة لذاتها.
وما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما من شراء اللحم، فإنما هو محمول على معنى خاص هو بيان عدم وجوب الأضحية وجوبًا محتمًا، ولئلا يظن الناس أنها واجبة، وهو إمام يقتدى به.
ولمريد الأضحية أن يتصدق بالمال، إذا رأى أن من حوله في حاجة إلى المال أكثر من اللحم، إلا أنها لا تعد حينئذ أضحية، وإنما صدقة من الصدقات.



