استغلال موسم العيد.. القانون يتصدى للتلاعب في تذاكر السفر
ساعات قليلة ونحتفل بحلول عيد الأضحى المبارك، الذي يشهد إقبالا متزايدا على القطارات ووسائل النقل المختلفة ارتفاعًا ملحوظًا، بالتزامن مع زيادة الطلب على تذاكر السفر إلى المحافظات لقضاء عطلة العيد، وهو ما يدفع الجهات المعنية إلى تكثيف الرقابة على عمليات الحجز ومواجهة أي محاولات للتلاعب أو التزوير.
وفي هذا السياق، شدد قانون العقوبات على تجريم كافة صور التزوير أو الاستخدام غير المشروع لتذاكر السفر ووسائل النقل، في إطار حماية المواطنين وتنظيم حركة التنقل ومنع استغلال فترات الذروة.
عقوبات على تزوير تذاكر السفر أو المرور
نصت المادة 216 من قانون العقوبات على معاقبة كل من ينتحل اسمًا غير اسمه الحقيقي في تذكرة سفر أو مرور، أو يشارك في استخراجها مع علمه بذلك، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، بينما تتشدد العقوبة لتصل إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ارتُكبت الجريمة بغرض إرهابي.
كما أوضحت المادة 217 أن كل من يقوم بتزوير تذكرة سفر أو مرور، أو يستعمل تذكرة مزورة مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس، مع إمكانية تشديد العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات في حال ارتباط الجريمة بأغراض إرهابية.
تجريم استخدام التذاكر بأسماء الغير
وأكدت المادة 218 أن استخدام تذكرة سفر أو مرور باسم شخص آخر يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على 200 جنيه، على أن تتضاعف العقوبة لتصل إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ارتبط الفعل بعمل إرهابي.
ويأتي ذلك في إطار ضبط منظومة النقل ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على حقوق المواطنين أو تهدد سلامة الإجراءات التنظيمية الخاصة بالسفر.
مسؤولية الموظف العام في ضبط التذاكر
وفيما يتعلق بالمسؤولية الوظيفية، نصت المادة 220 على معاقبة كل موظف عمومي يثبت قيامه بإصدار تذكرة سفر أو مرور باسم مزور مع علمه بذلك، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تتجاوز 500 جنيه، بالإضافة إلى العزل من الوظيفة.
كما شددت المادة ذاتها العقوبة لتصل إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ارتبطت الجريمة بعمل ذي طابع إرهابي، في تأكيد على تشديد الرقابة على المنظومة الإدارية المرتبطة بخدمات السفر.



