ما حكم صلاة المأمومين في طابق غير الذي فيه الإمام؟ الإفتاء تجيب
أوضحت دار الإفتاء في ردها على سؤال: ما حكم صلاة المأمومين في طابق غير الذي فيه الإمام؟ أن أي موضع يصلي فيه المأموم في المسجد بصلاة الإمام فيه، والمأموم عالم بصلاة الإمام بمشاهدته له أو بمشاهدته بعض صف أو بسماع صوت الإمام أو صوت مبلغ ولو لم يكن مصليًا: كفاه.
وعليه وفي واقعة السؤال: تصح صلاة المأمومين في الطابق الأول بالإمام في الطابق الثاني إذا سمعوا صوته أو صوت مبلغ عنه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.



