رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بعد ضبط أموالا وعملات بقيمة 24 مليون جنيه.. هذه عقوبة الجريمة

النقد الأجنبي
النقد الأجنبي

تواصل وزارة الداخلية، توجيه ضرباتها الموجعة والمستمرة لمافيا الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والمضاربين بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي الرسمية، وذلك ضمن حملة أمنية شرسة تستهدف تجفيف منابع السوق السوداء وحماية الاقتصاد القومي من التداعيات السلبية لعمليات إخفاء العملات عن التداول.

وأسفرت الجهود المكثفة التي قادها قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، عن تحقيق نتائج حاسمة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث نجحت القوات في ضبط عدد كبير من القضايا شملت عملات أجنبية ومحلية متنوعة، قدرت قيمتها المالية بما يزيد عن 24 ملايين جنيه.

وكشفت التحريات، عن أن المتهمين المضبوطين كانوا يمارسون نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في الإتجار بالعملات الصعبة بعيداً عن الرقابة البنكية، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة والإضرار بالاستقرار المالي للبلاد، وبمواجهتهم بالأموال المضبوطة والعملات المهربة، أقروا بممارستهم لهذا النشاط التخريبي بقصد المضاربة والتربح.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحريز المبالغ المالية الضخمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات في هذه الوقائع لضمان تطبيق القانون بكل حزم ضد المتلاعبين بمقدرات الوطن.

العقوبة القانونية

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.

تم نسخ الرابط