رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبى بـ 4 ملايين جنيه فى 24 ساعة.. وهذه عقوبة الجريمة

عملات أجنبية
عملات أجنبية

في إطار جهود الدولة المستمرة لحماية الاقتصاد القومي من التداعيات السلبية لظاهرة "السوق السوداء"، وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربات أمنية متلاحقة استهدفت مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وتأتي هذه التحركات المكثفة لقطع الطريق على المتلاعبين الذين يعمدون إلى إخفاء العملات الصعبة عن التداول والاتجار بها خارج النطاق المصرفي الرسمي، مما يضر بالاستقرار المالي للبلاد ويؤثر سلباً على حركة الاستثمار والتنمية.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، في رصد وإحباط عدد من محاولات الاتجار غير القانوني.

وأسفرت هذه المداهمات والكمائن الأمنية عن ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية متنوعة، قدرت قيمتها الإجمالية بما يقرب من 4 ملايين جنيه، كانت معدة للتداول في القنوات غير الرسمية لتحقيق أرباح غير مشروعة من فارق الأسعار.

وكشفت التحريات أن المتهمين المقبوض عليهم في هذه القضايا، اتبعوا أساليب استتار متنوعة للإفلات من الرقابة، إلا أن اليقظة الأمنية كانت لهم بالمرصاد عبر تتبع خيوط تلك العمليات المشبوهة. وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم لتلك المبالغ بقصد الاتجار بها خارج نطاق البنوك والمصارف المعتمدة، مستغلين حاجة بعض المواطنين والشركات للعملة الصعبة، وهو ما يعد جريمة اقتصادية متكاملة الأركان تهدد الأمن القومي.

العقوبة القانونية

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.

تم نسخ الرابط