رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

محكمة النقض: ذهب الزوجة لا يُعتبر منقولا زوجيًا ولا يندرج تحت جريمة التبديد

محكمة ارشيفية
محكمة ارشيفية

أرست محكمة النقض حكمًا قضائيًا مهمًا يُعتمد عليه في الاستدلال القانوني بقضايا تبديد المنقولات الزوجية، إذ أكدت في حيثياتها أن المشغولات الذهبية لا تُعد جزءًا من قائمة المنقولات ولا تدخل ضمن نطاق جريمة التبديد المنصوص عليها قانونًا.

وأوضح الحكم الصادر في الطعن رقم 26754 لسنة 3 قضائية أن الذهب بطبيعته من متعلقات الزوجة الخاصة المُعدة للتزين، ويظل في حيازتها الفعلية طوال الوقت، الأمر الذي ينتفي معه عنصر سيطرة الزوج أو حيازته لهذه المشغولات، وبالتالي لا يُسأل جنائيًا عن تبديدها.

وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن العرف المستقر يُؤكد أن الذهب ملك للزوجة ولا يدخل في القائمة، مما يجعل مساءلة الزوج جنائيًا عن فقده أو عدم تسليمه غير منضبطة قانونًا ولا تستقيم مع الواقع.

ويُعد هذا الحكم من الأحكام المهمة التي يُستند إليها في الدفاع في قضايا "قائمة المنقولات"، خصوصًا في الحالات التي تُدرج فيها المشغولات الذهبية بالمخالفة للعُرف والقواعد القانونية المستقرة.

تم نسخ الرابط