ظهروا في الفيديو .. القبض على لصوص سرقوا كابلات الإنترنت بطهطا
القت الأجهزة الامنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج القبض على 7 اشخاص قاموا بسرقة كابلات الإنترنت بشارع صلاح سالم دائرة مركز طهطا غرب محافظة سوهاج.
وكانت البداية بانتشار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص بسرقة كابلات الإنترنت باستخدام سيارة نقل بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج.
وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 7 أشخاص – مقيمون بنطاق محافظات القاهرة، الجيزة، أسيوط، سوهاج وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة عن طريق ارتداء ملابس مشابهة لملابس عمال إحدى الشركات وسحب الأسلاك المشار إليها.
وتم ضبط المسروقات المستولى عليها، والسيارة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وأقروا بالتصرف في المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى 3 عملاء سيئي النية، وأمكن ضبطهم.
يذكر ان رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تداولوا مقطع فيديو لمجموعة لصوص في مدينة طما أثناء قيامهم بسرقة كابلات الإنترنت أمام الإدارة الصحية بشارع صلاح سالم غرب المحافظة.
وظهر من خلال مقطع الفيديو عدد من الاشخاص يستقلون سيارة قاموا بسرقة كابلات الإنترنت؛ مما تسبب في انقطاع الخدمة عن عدد كبير من الأهالي بالمنطقة.
وأفاد أهالي الشارع، بأن الواقعة حدثت في الصباح الباكر، حيث استغل مجهولون خلو الشارع من المارة وسرقة الكابلات ولاذوا بالفرار.
وأضافوا أن اللصوص كان بحوزتهم سيارة نصف نقل ويرتدون زي موحد يوحي بأنهم يعملون بالشركة، لذلك لم يلتفت إليهم أحد أو يعترضهم.
وتعمل الجهات المعنية حاليًا على إصلاح الأعطال وإعادة الخدمة للمناطق المتضررة، فيما تكثف جهات التحقيق جهودها لكشف هوية المتورطين وضبطهم.
وناشد المواطنون، الإبلاغ عن أي أعمال صيانة في أوقات غير معتادة أو التحقق من شخصيتهم منعًا لتكرار مثل تلك الحوادث.
قانون العقوبات في السرقة
وواجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، سرقات الأجهزة المستخدمة في شبكات الاتصالات أو خط من الخطوط بالسجن المشدد وغرامة تصل إلى مليون جنيه.
وحسب المادة 316 مكرر ثانياً (ب) من القانون رقم 58 لسنة 1937 يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال في شبكات الاتصالات المرخص بها أو في بنيتها الأساسية أو في خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل في الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويٌشار إلي أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، والسجن، أما "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).