رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

حريق سيارة تاجر ذهب.. النيران تلتهم 15 مليون جنيه بأخميم

ارشيفية
ارشيفية

التهمت النيران مبالغ مالية كبيرة بلغت 15 مليون جنيه حادث انقلاب سيارة ملاكي واندلاع النيران بها على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم، وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتم السيطرة علي الحريق وانقاذ مبلغ 5 ملايين جنيه، وتم نقل قائد السيارة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم بحالته.

تفاصيل الواقعة 

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد شريف طنطاوي مأمور مركز أخميم والمقدم إبراهيم صقر رئيس مباحث المركز والرائد محمد فهمي نائب رئيس المباحث بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي واندلاع النيران بها على الطريق الصحراوي الشرقي ووجود مصاب واحتراق مبالغ مالية كبيرة.

وانتقل إلى موقع الحادث الرائد محمد فهمي نائب رئيس المباحث تصحبه قوة من مركز شرطة اخميم، وتبين أن الحادث وقع إثر انفجار إطار السيارة التي كان يقودها تاجر مصوغات قادم من القاهرة في طريقه إلى جرجا، وبحوزته مبلغ ١٥ مليون جنيه، حصيلة بيع مشغولات ذهبية جمعها من عدد من التجار.

وأفادت التحريات أن السيارة انقلبت واشتعلت فيها النيران عقب الانفجار، مما أسفر عن إصابة قائدها بكسر في الكتف الأيمن، فيما تمكن الأهالي من إنقاذه، وانتشال نحو ٥ مليون جنيه من ألسنة اللهب، بينما التهمت النيران باقي المبلغ.
تم نقل المصاب إلى مستشفى خاصة لتلقي العلاج، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة حوادث الطرق

أقرت المادة 80 من قانون المرور الحالى عقوبة على سائق المركبة أثناء سيره أعلى الطرق السريعة أو الداخلية فى المدن بإيقاف الرخصة حيث نص القانون على أنه "إذا اتهم قائد أى سيارة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه لمدة لا تجاوز شهرا ولها إذا رأت مد إيقافه أن تعرض الأمر على القاضى الجزئى ليأمر بإلغائه أو إمتداده المدة التى يحددها".

المادة ( 81 ) مكررا من قانون المرور بأنه كما أقرت بانقضاء الدعوى الجنائية فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا.

ونصت المادة مادة ( 78) إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لإرتكابه فعلا معاقبا عليه بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا القانون فللقاضى أن يضمن الحكم وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز سنة من اليوم التالي لتاريخ إنتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدنى أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ.

وفى هذه الأحوال يجوز للقاضى أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التي يحددها القاضى بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار إليها في المادة 43 من هذا القانون، كما أنه في الأحوال التي توقف فيها الرخصة إداريا بناء على نص آخر في هذا القانون تحسب مدة الوقف الإداري من المدة المحكوم بالوقف خلالها.

تم نسخ الرابط