رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بدار السلام شرق سوهاج

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة بالاسلحة النارية بدائرة مركز دار السلام شرق محافظة سوهاج وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بالكوامل لتلقى العلاج اللازم كل حسب حالته.

مشاجرة ومصابين بمركز دار السلام

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء صبري صالح عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام شرق محافظة سوهاج بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مشاجرة طرفيها.
1- صبري ب ف م- سن 58 مزارع مصاباً بطلق ناري بالكتف الأيمن وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة.
2- شقيقه أبو السعود سن 64 مزارع 3- عمهما عبد الفتاح م م ع- سن 59 مزارع. 
“ طرف ثان” 
1- رشدي م م ع- سن 42 مزارع مصاباً طلق ناري بالقدم اليمني.
2- نجل عمه محمد ع م ع- سن 21 عامل مصاباً بطلق ناري بالذراع الأيسر وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة.
3- شقيق الأول عز سن 50 مزارع مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس.
4- نجل عمومتهم عبد التواب م ح ع- سن 62 مزارع الطرفان أبناء عمومه ومقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الطرفين السلاح المستخدم تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الأخر بالسب والضرب وإحداث الإصابات المشار إليها بالأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهما بسبب خلافات الجيرة.

عقوبة المتشاجرين في القانون

عاقب قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة  1937 والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، حالات المشاجرة أو التعدي بالغرامة، شرط لم يحصل ضرب أو جرح، حيث قضت المادة ( 377 ) بالغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه كل من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح.

كما فرق القانون، بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).
ويعتبر القانون، السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا.

ويشير القانون، إلي أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.

تم نسخ الرابط