رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

«الشيوخ» يناقش الدراسة المقدمة من التنسيقية بشأن الأثر التشريعي لقانون الضريبة

نواب التنسيقية
نواب التنسيقية

ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية.

قانون الضريبة على العقارات المبنية

واستعرض النائب أكمل نجاتي توصيات اللجنة بشأن الدراسة، حيث أشارت اللجنة إلى أنه بعد عملية التشاور التي تمت مع ممثلي الحكومة، واستعراض تجارب الدول والتقارير الصادرة من أصحاب المصالح مثل اتحاد الصناعات المصرية، تبين بعد دراسة الأثر التشريعي للقانون المشار إليه أنه غير كافٍ لتحقيق الغاية التشريعية منه، فأوصت اللجنة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية (الضريبة العقارية)، وذلك بمراعاة التالي:

 

1- تعديل المادة (3) المتعلقة باستحقاق الضريبة لتكون من أول يناير 2013م بدلًا من أول يوليو 2013 كما هو في القانون الحالي، مع وضع نص انتقالي يحكم الفرق الزمني الناتج عن التعديل (ستة أشهر).

وذلك لأن هناك فرقًا في الحساب بين السنة الميلادية والسنة المالية، بالإضافة إلى أن قوانين الضرائب المصرية السارية حتى تاريخه تتعلق بالسنة المالية الميلادية دون السنة الحكومية، لذا لا بد من توحيد المعايير الحسابية والعمل بالسنة المالية الميلادية بدلًا من السنة المالية الحكومية.

 

2- تعديل المادة (5) التي تنص على أنه لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن عن 30% من التقدير الخمسي السابق، وعن 45% من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن.

واقترحت الدراسة إعادة صياغة المادة بما يضمن تشكيل لجنة لوضع دليل لمتوسط أسعار قيم الوحدات بجميع المناطق، ويُراعى في تشكيلها ضم جميع الجهات المعنية مثل (التنمية المحلية، المجتمعات العمرانية، الشهر العقاري، المساحة، خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات هيئة الرقابة المالية...)، وذلك لتحقيق المرونة التشريعية.

 

3- تعديل المادة (11) التي تحدد الجهات التي لا تخضع للضريبة العقارية، وذلك بحذف عدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة، اتساقًا مع ما جاء بالقانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

كما اقترحت الدراسة عدم إخضاع العقارات والأبنية المستخدمة في الأنشطة الصناعية المرخصة للضريبة دعمًا للصناعة.

 

4- تعديل المادة (12) المتعلقة بتحديد سعر الضريبة، حيث إن سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد 30% من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، في حين أن النسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن تمثل 32%.

واقترحت الدراسة إعادة النظر في هذه النسب، مع مراعاة حذف الفقرة الثانية حيث يُستهدى في تحديد الضريبة بدليل الأسعار الإلزامي، نظرًا لأن هذه الجداول استرشادية.

 

5- تعديل المادة (13) الخاصة بمعايير التقييمات المتعلقة بتحديد الوعاء الضريبي.

واقترحت الدراسة إعادة صياغة المادة بحيث تتماشى مع النهج المتبع في التشريعات الجديدة، وعلى أن تُراعى المعايير المحاسبية المتعلقة بتقييم العقارات، وذلك بوضع نص صريح في القانون دون الإشارة إلى التفسير من قبل اللائحة التنفيذية.

كما توصي بإضافة ممثل عن هيئة التنمية السياحية، وممثل عن هيئة المساحة، وخبيرين تقييم عقاري من المقيدين بسجلات هيئة الرقابة المالية ضمن لجنة وضع دليل أسعار قيمة المتر الضريبي. وعليه، لا بد من تحديد معايير التقييم بوضوح في القانون، منعًا للالتباس.

 

6- تعديل المادة (15) المتعلقة بجهة الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية وطريقة إخطار المكلف بها.

اقترحت الدراسة إعادة صياغة المادة، خاصة ما يتعلق بعملية إخطار المكلف أو الممول، بمراعاة ما ورد في القانون رقم 206 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

 

7- المادة (16) المتعلقة بحق المكلف بأداء الضريبة في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه.

أشارت الدراسة إلى أن فلسفة الطعن في جميع القوانين الضريبية تُعد حقًا أصيلًا ومنفردًا للممول، وأن عملية التقدير نابعة من المصلحة، فكيف تطعن في تقديراتها؟

كما أن المادة 123 من القانون رقم 91 لسنة 2005 (قانون ضريبة الدخل) تجعل طعن المصلحة على قرار لجنة الطعن أمام المحاكم، وعليه توصي اللجنة بإعادة صياغة المادة، أخذًا في الاعتبار ما ورد في قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

 

8- تعديل المادة (18) (البند د) المتعلقة بحالات الإعفاء من الضريبة على الوحدات العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته، والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24,000 جنيه.

وذلك لعدم ملاءمة هذا الحد لمعدلات التضخم الحالية، على أن يُراعى تقييم القيمة من قِبل خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات هيئة الرقابة المالية.

 

9- تعديل المادة (21) الخاصة بلجان الحصر والتقدير، مع إعادة صياغة الفقرة الأولى بحيث تتولى المصلحة النظر والفصل في طلبات رفع الضريبة، نظرًا لضرورة العمل وفقًا للجداول الاسترشادية لقيمة المتر الضريبي، بعيدًا عن لجان الحصر والتقدير الخماسية.

 

10- إعادة صياغة المادة (23) الخاصة بتحصيل الضريبة المستحقة، بما يتماشى مع فلسفة التعديلات المقترحة سابقًا.

11- تعديل المادة (27) المتعلقة بالاستحقاق مقابل التأخير في سداد الضريبة، وذلك لتوحيد التشريعات الضريبية، بحيث يكون النص مكافئًا لما ورد في قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

 

12- تعديل المادة (28) المتعلقة بحالات الإعفاء من الضريبة.

نظرًا لأن الضريبة العقارية تعد أحد صور الضرائب على الثروة، فإن من العدالة الضريبية أن تؤول نسبة 50% على الأقل من الضريبة المحصلة إلى المحافظة التي تقع فيها العقارات، بما يسهم في زيادة موارد المحافظات.

 

13- تعديل المادة (31) الخاصة بعقوبة تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة.

وأوصت الدراسة بإعادة النظر في نسب الغرامة لتتراوح بين ألف جنيه وعشرة آلاف جنيه، نظرًا لتقادم هذه القيمة مقارنة بتأثيرها الردعي. كما توصي بتعديل البند (أ) بحيث تؤول تقديم الأوراق أو المستندات غير الصحيحة أو المزورة إلى المصلحة، وذلك في ضوء إلغاء لجان الحصر والتقدير حسب المقترحات المذكورة، والاعتماد على الجداول الاسترشادية للمتر الضريبي.

تم نسخ الرابط